الارشيف / أخبار مصرية

حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرف صاحبه

  • 1/2
  • 2/2

جدة - نرمين السيد - دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟

وقالت الدار، إن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه؛ لأن الغنم بالغرم.

وأضحت، أنه لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرف صاحبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements