نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإفتاء توضح حكم شراء السلع بخصومات وبيعها بسعر أعلى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؟ حيث ورد تساؤل عن رجلٌ يعمل في شركةٍ توفر للعاملين بها خصومات على منتجاتها، فهل يجوز له شراء السلع للحصول على تلك الخصومات ثم بيعها بالثمن الأصلي بالسُّوق المحلي؟ علمًا بأنه قد لا يكون في حاجة إليها عند شرائها، وإنما يشتريها لغرض أن يبيعها بهامش ربح.
أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “8501” قائلة: لا مانع شرعًا من الاستفادة بالخصومات المقدمة مِن بعض الشركات للعاملين بها، وذلك لا يقدح أبدًا في جواز تملُّك المشتري لهذه السلعة بعد تمام شرائها، بحيث يكون له الحق في التصرف فيها حسب إرادته كسائر أملاكه، فيجوز للرجل المذكور بعد شرائه السلع ذات الخصومات مِن شركته أن يبيعها بثمن السوق طلبًا للربح، مع وجوب مراعاة كافة شروط التجارة الشرعية وأخلاقها المرعية مِن نحو الصدق والأمانة، والسماحة، وعدم الاحتكار وغيرها، عملًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وبما لا يخالف عقد عمله بالشركة ولوائحها.