الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يصدر قانوناً يخص شعار دبي

  • 1/2
  • 2/2

نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر قانوناً يخص شعار دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله. بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 17 لسنة 2023، بشأن شعار إمارة دبي.

 

ونص القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها، ويحدد شكل الشعار وفقاً للنموذج الملحق بالقانون. على أن يعتبر الشعار ملكاً لإمارة دبي، ومحمياً بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية فيها.

ويستعمل الشعار في المباني والمواقع والفعاليات والأنشطة والأحداث والمحررات والسجلات الرسمية والمستندات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية العائدة للحكومة والجهات الحكومية.

 

ويجوز بإذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي أو من يفوضه، السماح لغير الجهات الحكومية استعمال الشعار. على أن يتم هذا الاستعمال وفقاً للأغراض والضوابط المحددة في هذا الإذن.

 

كما يتم استعمال الشعار من الجهات سالفة الذكر، وفقاً للكيفية والاشتراطات المحددة في الدليل الذي يُعِدُّه ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. ويعتمده سمو رئيس الديوان بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، ويُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

ويحظر القانون على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحصول على الإذن.

كما يحظر على أي شخص الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته بأي شكل من الأشكال. أو استعماله  في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قيم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

 

ونص القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن  مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتحكم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعدّات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة”.

 

ويجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار. أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في هذا القانون.

 

ويصدر سمو رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.



            

الدكتورة عارفة لطفي


Advertisements

قد تقرأ أيضا