نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يُصدر قانوناً بإنشاء “مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2023 بإنشاء “مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية”.
كما أصدر سموه المرسوم رقم(32) لسنة 2023 بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً أعلى للمؤسسة.
وتهدف المؤسسة الجديدة إلى تعزيز الجهود الحكومية والمجتمعية في إبراز أهمية قطاعي التعليم والطب، والعمل على نشر ثقافة الموهبة والابتكار والتميز والجودة في هذين القطاعين، والمساهمة في تعزيز جودة ومستوى الأداء والإبداع في المؤسّسات التعليمية والطبية على الصعيدين المحلّي والدولي،
وما يرتبط بها من العناصِر والمكونات ذات الصِّلة، بما يتّفق مع أفضل الممارسات العالمية، وكذلك المساهمة في إنشاء ودعم مراكز وبرامج الابتكار والموهبة والبحث العلمي.
كما تهدف المؤسسة إلى دعم مسارات الموهبة والموهوبين، وبناء قدراتهم، وتوفير البيئة الحاضِنة لتنمية مواهِبهم، ورعايتِها واستثمارها، واستحداث برامج مُتخصِّصة لهم، وتشجيع البحث العلمي في مجال التميز والموهبة، وعلى وجه الخُصوص البحوث ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع وتحفيز المبدعين والمبتكرين والمتميزين والباحثين، وتكريم أصحاب الإنجازات من الأفراد والجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث وغيرها من الجِهات ذات العلاقة بقطاعي التعليم والطب على المستوى المحلّي والإقليمي والدولي، وكل من يقدم بحثاً متميزاً يخدم المجتمع ويثري البحث العلمي، بالإضافة إلى دعم استدامة التميز في المجالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة وفق أفضل الممارسات العالمية.
مجلس الأمناء
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (58) لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء “مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية”، برئاسة معالي حميد محمد القطامي، وعضوية كل من: د. جمــال محمــد المهيري نائباً للرئيس، وعــوض صـــغيّر الكتــبي، ود. خليـــفة علي السويــدي، ود. أحمد عيــد المنصـوري، ود. سليـمان محمد الحمـادي، وعيسى الحاج خادم الميدور، وعبـدالله سعيــــد باليــــوحة، بالإضافة إلى
المدير التنفيذي للمؤسسة.
اختصاصات المؤسسة
ونصّ القانون رقم (13) لسنة 2023 على أن يكون لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في سبيل تحقيق أهدافها عدد من المهام والصلاحيات منها: رعاية ودعم السياسات العامة التي تهدف إلى تطوير التعليم والطب، والأبحاث العلمية والطبية، والتقارير المُتخصِّصة في مجالات التميُّز التعليمي والطبي والموهبة والابتكار، ورعاية المشاريع الإبداعية، والمشاركة في تعزيز مفهوم التميُّز والموهِبة والابتكار، من خلال توفير المِنَح الدِّراسيّة وبرامج التنمية البشريّة والدِّراسات المُتخصِّصة والمنصات الإلكترونية.
كما تختص المؤسسة بتصميم وإدارة برامج ومراكز ومختبرات متطورة في مجال التميز التعليمي والطبي والموهِبة والابتكار، وتعزيز الشراكات المحلّية والدولية في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المؤسسة، بما يُسهِم في تبادل المعرفة والخبرات، ومواكبة المستجدات المعرفية، وتوفير فُرص تعليمية للمبدعين، وإبراز جهود الدولة في هذه المجالات، وتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات وورش العمل والبرامِج المُتخصِّصة والترجمة والنشر، في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المُؤسّسة.
ونصّ القانون على أن تختص المؤسسة بتصميم واستحداث الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات المتعلقة بعملها، وتكريم المؤسسات والأفراد الذين يقومون بخدمات تعليمية وطبية تطوعية في سبيل رفع المعاناة عن الذين يتعرضون للكوارث الطبيعية والحروب المدمرة والأوبئة والمجاعات، ونشر البحوث العلمية والطبية، وتفعيل التواصل بين العلماء والأطباء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمراكز البحثية والعلمية والطبية العالمية للاستفادة من خبراتها.
ووفقاً لهذا القانون، يكون لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية رئيساً أعلى، يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والنظام الأساسي للمؤسسة، كما يضم الجهاز التنفيذي للمؤسسة مديراً تنفيذياً يتم تعيينه بقرار من الرئيس الأعلى بناءً على توصية مجلس الأمناء، وحدّد القانون اختصاصات المدير التنفيذي للمؤسسة، ومواردها وسنتها المالية.
النّقل والحلول
ونصّ القانون رقم (13) لسنة 2023 على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، يُنقل إلى مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، كافّة المهام والاختصاصات المنُوطة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بمُوجب المرسوم رقم (5) لسنة 1999 بإنشاء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وتعديلاته، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وتعديلاته، والقرارات الصّادرة بمُوجبِهِما.
كما يُنقل إلى المؤسسة، ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة، وكذلك موظفو جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بما في ذلك المُخصّصات الماليّة المرصودة لهؤلاء المُوظّفين، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، والتشريعات السّارية في الإمارة، مع عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة.
وتحل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية محل كل من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في كُل ما لهاتيْن الجهتين من حقوق وما عليهما من التزامات.
توفيق الأوضاع
ونصّ القانون على أن تقوم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على ثلاثة أشهُر من تاريخ العمل به، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد في الأحوال التي تستدعي ذلك.
الإلغاءات
ويُلغى بموجب هذا القانون، المرسوم رقم (5) لسنة 1999 بإنشاء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والمرسوم رقم (16) لسنة 2018 بشأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء
التعليمي المتميز وتعديلاتهما، وكذلك القرار رقم (1) لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والقرار رقم (18) لسنة 2022 بتعيين الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وقرار تشكيل مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالتشريعات الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (5) لسنة 1999 والمرسوم رقم (16) لسنة 2018، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في إمارة دبي، وذلك إلى حين صُدور التشريعات التي تَحِل محلّها.
ويُنشر القانون رقم (13) لسنة 2023، والمرسوم رقم (32) لسنة 2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2023 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.