دوت الخليج :- قرر مجلس النواب شمول "الغش إضراراً بالدائنين" بالعفو العام دون إسقاط الحق الشخصي.
وكانت الحكومة قد اشترطت في مشروع القانون اسقاط الحق الشخصي لشمول الغش إضراراً بالدائنين بالعفو العام، بيد أن اللجنة القانونية أوصت مجلس النواب بإزالة هذا الشرط.
وقرر المجلس شمول العفو لتلك الجرائم الواردة في المادتين (441 و 442) من قانون العقوبات واللتين تنصان على إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بالغائه كله او بعضه او بكتم بعض أمواله او تهريبها او ببيع بعض أمواله او اتلافها او تعييبها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.
وإذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم .
جرائم الافلاس الاحتيالي :
وأبقى مجلس النواب - كما ورد من الحكومة - على شرط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الافلاس الاحتيالي في النص الواردة بالفقرة الاولى من المادة 438 ( المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة)، وكذلك ما ورد في المادة (439) والتي تنص على :
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة ( 438 ) عدا الشركاء في ( الكولكتيف ) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة .
ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة .
ج- المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وموظفوا الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا أنصبة وهمية.
* الغش في نوع البضاعة :
وأبقى المجلس - كما ورد من الحكومة - على شرط إسقاط الحق الشخصي على كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
................
* التهديد والابتزاز :
كما قرر مجلس النواب شمول جرائم التهديد والابتزاز المنصوص عليها في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، دون إسقاط الحق الشخصي.
وكانت الحكومة اشترطت حصول إسقاط الحق الشخصي لشمول الجرائم أعلاه بقانون العفو العام، إلا أن مجلس النواب قرر أن يشمل العفو فيها دون اسقاط الحق الشخصي جرائم التهديد والابتزاز والتي تنص على كل من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
والمادة تنص على كل من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام او الأشغال المؤبدة او المؤقتة خمس عشرة سنة ، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه .
وتشمل إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين .
وكذلك النص الذي يقول : يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة ( 350 ) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
* الاغتصاب والتهويل:
كما أوصت اللجنة بشمول العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .
وكذلك كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.
* جرائم الذم والقدح والجرائم الالكترونية :
كما أقر المجلس شمول جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015، بقانون العفو العام دون اسقاط الحق الشخصي.
* الكهرباء والمياه :
كما أوصى مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، دون اسقاط الحق الشخصي.
* جرائم الافتراء :
وأبقى مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من الحكومة بشمول العفو العام شرط اسقاط الحق الشخصي، في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة الواردة في المواد (210 و 214 و221) من قانون العقوبات.
94
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شمول التهديد والابتزاز و"الذم" والمياه والكهرباء والجرائم الإلكترونية و"الغش إضراراً بالدائنين" بالعفو دون إسقاط الحق الشخصي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.